وقالت وكالة الانباء السورية (سانا)، ان الاسد "اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارئ" المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا".
وكانت هذه المحكمة تأسست "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 اذار/مارس 1968.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري".
وقالت الوكالة ان المرسوم يقضي بحق التظاهر وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.