عاجل:

الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥١ بتوقيت غرينتش
الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (48)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

رضائي: أبلغنا شروطنا لأمريكا ويبدو ان ترامب غير قادر على اتخاذ القرار


اللواء رضائي لنائب رئيس الوزراء الأذربيجاني: الرئيس الأميركي عالق في المستنقع فهو لا يستطيع التفاوض ولا يستطيع خوض الحرب أيضاً


القسّام تعلن استشهاد قائد لواء شمال غزة بـ"عملية إغتيال"


رئيس وزراء قطر: بنيامين نتنياهو مجرم حرب


نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهين مصطفى أوف للواء رضائي: مواقف رئيس أذربيجان خلال الحرب ضد إيران دليل على العلاقات الوثيقة والدافئة بين البلدين


العميد محبي: نواصل تطوير قدراتنا التسليحية ومستعدون لأي مواجهة محتملة


الرئيس الإيراني : سنُحبط جميع المؤامرات الشريرة للأعداء، وبإمكاننا حل المشكلات .. العراق وأفغانستان وباكستان وأذربيجان وغيرها من الدول الصديقة والمجاورة تساعد إيران لكن لديها حساباتها الخاصة أيضاً


رئيس لجنة الامن القومي الإيرانية: في النهاية سيأتي يوم الندامة


الرباع الإيراني "علي داوودي" يحرز ذهبية الوزن فوق الثقيل لإيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026


مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي يستهدف قرى سكنية بمديرية شدا الحدودية في صعدة