عاجل:

الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥١ بتوقيت غرينتش
الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (48)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

الشيخ علي الأسدي: التحرك الأميركي مريب ولديهم شركات أمنية دخلت لتعوض الخروج العسكري الأميركي


الشيخ علي الأسدي: إنشاء هذه الفرقة هو لتنفيذ الاغتيالات والفتنة وهي مثل "بلاك ووتر" بعنوان آخر  


الشيخ علي الأسدي: لدينا معلومات أين موقع هذه الفرقة وما هي واجباتها في المرحلة المقبلة وكل هذا مرصود


الشيخ علي الأسدي: تحاورنا مع الإطار ورفضنا تسمية "حصر السلاح" وثبتنا أن المصطلح مضر وغيرناه إلى "تنظيم السلاح"


الشيخ علي الأسدي: يجب أن تكون هناك استقلالية في القرار السيادي والسياسي والاقتصادي


الشيخ علي الأسدي: يستطيع صاحب القرار ألا ينفذ كل القرارات الأميركية كما تفعل بعض الدول  


رئيس الوزراء وزير الخارجية القطری محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:  إيران جارتنا وستبقى كذلك إلى الأبد، لن نرحل ولن يرحلوا


الشيخ علي الأسدي: ضعف الفاعل السياسي الداخلي أوصل الاحتلال الأميركي لفرض قراراته في العراق


الشيخ علي الأسدي: الخيارات الجماهيرية ستكون الأكثر ضغطاً وكل الاحتمالات واردة  


الشيخ علي الأسدي: المسألة أبعد من مطارات فهناك علاقات وثيقة مع إيران وبالتالي يجب ألا ننبطح لقرار غير مسؤول من أميركا