وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية أمس الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي من مختلف جوانبه الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وأفاد المجلس أن على لجنة الشؤون الأمنية ان تقدم تقريرها في التنظيم الجديد الذي يقع في 12 مادة قريبا إلى المجلس.
واشترط مشروع التنظيم الجديد للزواج بالأجانب والأجنبيات الإذن من المقام السامي لزواج 9 فئات بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وهم: الوزراء وشاغلو المرتبة الممتازة، شاغلو المرتبتين الـ15 والـ14، موظفو الديوان الملكي وديوان ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني.
كما يطبق على أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون، منسوبو كل من قطاعات وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، موظفو الجمارك، جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
وبحسب مواد مشروع التنظيم، فإنه يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، او من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها إقامة نظامية وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها أعلاه.
كما يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن 15 سنة.
وشدد مشروع التنظيم على أن تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
وستتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، في حين تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
وأوكل مشروع التنظيم الجديد إلى وزارة الداخلية الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المذكورة أعلاه، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة التي قد تطبق عليه عقوبة دفع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال ، او عقوبة الحرمان من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج او ان تحكم بالعقوبتين معا.