عاجل:

الرئيس الاسد يصدر قرارا اقتصاديا هاما

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠١٩
٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
الرئيس الاسد يصدر قرارا اقتصاديا هاما العالم - سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1440 هجري الموافق 19-3-2019 يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك.

المؤسسة: المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب "السورية للحبوب".

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 2

1/تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" (السورية للحبوب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة الحسكة.

2/تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

المادة3

1/تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

2/تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة 4

تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:

1/تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.

2/ممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها.

4/إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.

5/تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.

6/عقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.

7/تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل.

8/تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.

9/إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها.

10/القيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

المادة 5

يتولى إدارة المؤسسة:

1/مجلس إدارة.

2/مدير عام.

المادة6

1/يتألف مجلس إدارة المؤسسة من..

/الوزير رئيسا.

/معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائبا للرئيس.

/معاون وزير المالية عضوا.

/معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.

/معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.

/معاون وزير الصناعة عضوا.

/المدير العام عضوا.

/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.

/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون التخزين عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون الإنتاج عضوا.

/معاون المدير العام لشؤون التسويق عضوا.

/مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضوا مقررا.

2/ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون أحدهم رئيسه أو نائبه.

3/تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

4/لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسبا للحضور دون أن يكون للمدعو حق التصويت.

5/يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.

المادة7

يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية..

1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.

2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.

3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.

4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.

5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير العام.

المادة 8

يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية..

1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات المجلس.

2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.

3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.

4/تفويض من يراه مناسبا من معاونيه ببعض صلاحياته.

5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.

المادة 9

يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

الفصل الثالث

الشؤون المالية للمؤسسة

المادة 10

تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة لصوامع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في 31-12-2018 أساسا للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديدا لرأسمالها وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

المادة11

تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.

المادة 12

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.

الفصل الرابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة 13

يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون معا الملاك العددي للمؤسسة.

المادة 14

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكما إلى المؤسسة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا.

المادة15

ينهى العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 16-8-1440 هجري الموافق لـ 22-4-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

0% ...

آخرالاخبار

طهران تسدل الستار على مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته الـ19


الإعلام الحربي اليمني: القوات المسلحة اليمنية اشتبكت مع تحشيدات السعودية في مواقع عدة بجبال كهبوب من مسافة صفر وقتلت وأسرت من كان فيها


الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتعز: ندين بشدة الجريمة البشعة للسعودية في سوق الحضارة بمديرية الوازعية بتعز


إرباك حركة الطيران المدني في أوروبا بسبب موجة إنذارات كاذبة


سفير إيران لدى موسكو: لقاء اللواء رضائي وبوتين يحمل أهمية خاصة


باقري كني: لن نكتفي بالتعهدات الأمريكية المكتوبة بعد إفشال واشنطن المفاوضات


أجواء العراق مفتوحة ولا وجود لأي قيود على حركة الطيران


وزير الدفاع المجري: مقاتلات رافقت رحلتين من براغ إلى قبرص وبوخارست بسبب بلاغات بوجود قنابل


هيئة بحرية بريطانية: ربان ناقلة كانت تمر عبر مضيق هرمز أفاد بوقوع انفجار عند جانبها الأيسر


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ متأخر عن حادثة وقعت على بعد 16 ميلا بحريا شرق مدينة خصب العمانية


الأكثر مشاهدة

القناة 13 "الإسرائيلية": هزيمة تاريخية لترامب في انتخابات التجديد النصفي وتداعيات خطيرة على "إسرائيل"


مصادر إعلامية: صفقة ترامب مع روسيا بشأن وقود الديزل تتوقف بسبب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا


اعلام ألماني: العثور على وزير الاقتصاد بافاريا أيفانغر ميتا في أحد فنادق برلين


مصادر لبنانية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة في جنوب لبنان


عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين إيران وبولندا


أكسيوس: زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز يعلن ترشحه لرئاسة المجلس في رسالة وجهها إلى زملائه


وكالة أنباء كوريا الشمالية: تجربة إطلاق ناجحة لمنظومة صواريخ متطورة للدفاع الجوي


الصحة اليمنية: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 6 أطفال بجراح من جراء استهداف الطائرات السعودية منزلا غربي تعز


بقائي يرد على تصريحات وزير الخارجية الألماني


مصادر فلسطينية: تجدد المواجهات في بلدة "سلواد" شمال شرق رام الله، والاحتلال يُطلق قنابل الغاز


زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي شاك شومر: الحرب على إيران يجب أن تنتهي وسنحاصر ترمب تشريعيا إذا لم يمتثل لإرادة الشعب