المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تدين قانون مكافحة الارهاب ببريطانيا
الأربعاء ١٣ يناير ٢٠١٠
٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش
ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ الثلاثاء بريطانيا بسبب بند في قانون مكافحة الارهاب يسمح للشرطة بتفتيش اي شخص كان على الطرقات العامة.
ورأت المحكمة في الحكم الذي اصدرته بالاجماع ان هذا البند من القانون البريطاني يخرق الحق في حماية الحياة الخاصة وقد يؤدي الى اجراءات تعسفية.
وياتي حكم المحكمة الاوروبية اثر تقدم شخصين بشكوى احتجاجا على طريقة تعرضهما للتفتيش من قبل الشرطة في لندن في ايلول/سبتمبر 2003 بينما كانا متوجهين للمشاركة في تظاهرة.
واحتجزت الشرطة الاول كيفن غيلان (32 عاما) لمدة 20 دقيقة في حين ان الثانية بني كوينتون وهي صحافية في الـ 28 من العمر منعت من التصوير مع انها ابرزت بطاقتها الصحفية.
ورأى القضاة ان هذا القانون يحمل في طياته احتمالا كبيرا للوقوع في التعسف لان الاحصائيات كشفت ان الاشخاص السود والاسيويين تاثروا اكثر من غيرهم بهذا القرار.
وتطبق الشرطة خلال عمليات التفتيش قانونا لمكافحة الارهاب صدر عام 2000 وبدا تطبيقه في شباط/فبراير 2001 ويسمح لاي ضابط شرطة بتفتيش اشخاص على الطرقات العامة في حال وجد ان هذا الاجراء "مناسب للحماية من اعمال ارهابية" حتى ولو لم يصدر عن الشخص المراد تفتيشه اي تصرف يبرر ذلك.