عاجل:

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بشأن خدمة العسكريين

الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٤٦ بتوقيت غرينتش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بشأن خدمة العسكريين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /34/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 20:

ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.

ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.

ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

المادة 2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 46:

أ ـ يستحق العسكري عند إحالته إلى المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون.

ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة.

ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

المادة 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

المادة 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوعا (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

الخارجية الإيرانية: موقف كولومبيا من الجولان السوري المحتل يحمّلها المسؤولية الدولية


الخارجية الإيرانية: خطوة كولومبيا لتأكيد سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل مرفوضة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي


الخارجية الإيرانية: مرتفعات الجولان جزء من أراضي سوريا ولا يمكن للأطماع الاستعمارية أن تغير حقائقها القانونية والتاريخية


الخارجية الإيرانية: أرض فلسطين تعود إلى الشعب الفلسطيني ولا يمكن للأوهام العنصرية للكيان الصهيوني أن تغير هذه الحقيقة


الخارجية الإيرانية: أرض فلسطين تعود إلى الشعب الفلسطيني ولا يمكن للأوهام العنصرية للكيان الصهيوني أن تغير هذه الحقيقة


الخارجية الإيرانية: ندين تصريحات نتنياهو بشأن تبعية مرتفعات الجولان السورية الدائمة للكيان وإنكاره وجود دولة فلسطينية مستقلة


رئيس منظمة التعبئة الشعبية في إيران (البسيج) حسين طائب: مضيق هرمز يخضع لإدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية وإيران تواصل مسيرتها في أمن واستقرار تام


رئيس منظمة التعبئة الشعبية في إيران (البسيج) حسين طائب: الأميركيون أشعلوا الحرب في مضيق هرمز من أجل تغيير المعادلات لكنهم هزموا مرة أخرى


جحيم على متن 'أبراهام لينكولن' وأعضاء بالكونغريس يطالبون بإجراء تحقيق فوري


ماذا وراء هبوط طائرة اماراتية خاصة في طهران ومغادرتها بعد ساعة؟